Yahoo!

الثانوي التأهيلي

كتبها أبو شيماء ، في 7 سبتمبر 2008 الساعة: 03:01 ص

 

دفتر التحملات لفتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي الخصوصي
 

 

الباب الأول : الشـروط العـامة

البند 1

يجب على الراغبين في فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي الخصوصي التقيد بما يلي:

- أحكام القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ومقتضيات المرسوم رقم 2.00.1015 الصادر بتاريخ 22/06/2001 بتطبيق القانون رقم 06.00 السالف الذكر.

- قرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1538.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو2003) بتحديد لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المدرين والمدرسين العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

-        أحكام القانون رقم 05.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الأولي والمرسوم رقم 2.00.1014 الصادر بتاريخ 22/06/2001 بتطبيق القانون رقم 05.00 السالف الذكر في حالة توفر مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي الخصوصي على التعليم الأولي.

-        قرار لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 1503.03 صادر في 21 جمادى الأولى 1424 (22 يونيو2003) بتحديد الالتزامات التربوية لمؤسسات التعليم الأولي والوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف المديرين والمربين العاملين بهذه المؤسسات.

-        أحكام القانون رقم 90/012 المتعلق بالتعمير والمرسوم رقم 2.92.832 بتاريخ 14/10/1993 الصادر بتطبيق القانون رقم 90/012 السالف الذكر.

 

البند 2

-        الحصول على الموافقة المبدئية بالنسبة للراغبين في ذلك، وفق النموذج المرفق المسلم من طرف المصالح الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة للمستثمرين الراغبين في إنجاز المشاريع التربوية قبل الإقدام على ذلك (بناء وتجهيز مؤسسة تعليمية خصوصية أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسة مرخص لها أو تجهيزها).

-        يمكن لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن تضم عدة أنواع من التعليم المنصوص عليها بالمادة 1 من القانون رقم 00/06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي إضافة للتعليم الأولي.

-        تعتبر في حكم مؤسسة للتعليم الخصوصي كل ملحقة تابعة للمؤسسة الأم.

-        الإدلاء بالشهادة السلبية المتعلقة بتسمية المؤسسة.

 

البند 3

-        اجتناب إحداث  مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو تشييدها في الأماكن المعرضة للتلوث .

-        توفر الحجرات الدراسية ومرافق المؤسسة على الإنارة الطبيعية والكهربائية.

-        ربط المؤسسة بالتجهيزات الأساسية.

 

الباب الثاني : المرافق الصحية وشروط السلامة

البند 4

ضرورة التوفر المؤسسة على:

-        المراحيض الضرورية بمعدل مرحاض لكل 20 تلميذا وتلميذة مع عزل مراحيض الإناث عن مراحيض الذكور.

-        مغسلة جماعية بمعدل حنفية لكل 20 تلميذا وتلميذة.

-        مطافئ الحريق لكل مرافق المؤسسة وكل طابق في حالة تعدد الطوابق بالمؤسسة.

-        تخصيص مساحة أمام مدخل المؤسسة لوقوف السيارات كلما أمكن ذلك.

-        التوفر على مرأب لحافلات النقل المدرسي في حالة وجوده كلما أمكن ذلك.

-        تخصيص قاعة أو ركن للتمريض تتوفر فيها اللوازم الضرورية لإعطاء الإسعافات الأولية.

 

الباب الثالث : المرافق التربوية والإدارية

البند 5:

 

ضرورة توفر مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي الخصوصي على:

-        03 حجرات دراسية لا تقل مساحة كل واحدة منها على عشرين متر مربع كحد أدنى.

-          تحديد عدد التلاميذ للحجرة في واحد متر مربع لكل تلميذ ذون تجاوز   30 تلميذا كحد أقصى.

-        تعزل أقسام التعليم الثانوي التأهيلي كلما أمكن ذلك، عن باقي الأسلاك التعليمية الأخرى إذا ما توفرت بالمؤسسة.

-        قاعة أو قاعات مختصة للفيزياء وأخرى للكيمياء والطبيعيات حسب الطاقة الاستيعابية مع مراعاة التفويج.

-        قاعات مختصة مناسبة لكل شعبة أو فرع من الشعب أو الفروع المرغوب في إحداثها.

-        المختبرات الكافية بالنسبة لكل من العلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية.

-        قاعة خاصة بالإعلاميات كلما أمكن ذلك.

-        قاعة للأنشطة التربوية والثقافية كلما أمكن ذلك.

-        مكتبة مدرسية تتناسب مع مستوى ونوع التعليم المرغوب في إحداثه.

-        ملعب للتربية البدنية والرياضة وفق المقاييس المعمول بها بالعمومي، وفي حالة عدم التمكن من ذلك، تقديم عقدة استغلال ملاعب أخرى إما تابعة للمؤسسات التعليمية العمومية أو تابعة لهيآت أخرى.

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

السابق التالي