حفز قطاع التعليم الخاص
كتبهاأبو شيماء ، في 19 أكتوبر 2008 الساعة: 19:09 م
حفز قطاع التعليم الخاص وضبط معاييره وتسييره ومنح الاعتماد لذوي الاستحقاق
المجال السادس : الشراكة والتمويل ، الدعامة الثامنة عشرة
163 - يعد قطاع التعليم والتكوين الخاص, شريكا وطرفا رئيسيا, إلى جانب الدولة, في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع نطاق انتشاره والرفع المستمر من جودته.
وحرصا على قيام القطاع الخاص بهذا الدور على الوجه الأمثل، وجب التزامه باعتبار التربية والتكوين مرفقا عموميا.
ومن ثم وجب على الفاعلين في هذا القطاع الالتزام, كحد أدنى, بمعايير التجهيز والتأطير و البرامج والمناهج المقررة في التعليم العمومي, مع إمكان تقديم مشروع تربوي مقرون ببرنامج ملائم لتوجهات النظام التربوي, شريطة التهييئ لنفس الشهادات المغربية والموافقة عليه من لدن السلطات الوطنية المختصة.
164 – تقوم سلطات التربية والتكوين بإقرار نظام منهجي وشفاف يسمح بـ :
• ضبط معايير الجودة بالقطاع الخاص, وتقويم مؤسساته ومراقبتها, واعتماد التكوينات ذات الاستحقاق ؛
• الاعتراف بالشهادات أو منح شهادات الدولة مباشرة للمتخرجين منها ؛
• إعلام المواطنين بأداء كل المؤسسات العاملة بالقطاع.
ويسهم في المراقبة والتقويم المشرفون التربويون التابعون للدولة, المشار إليهم في المادة 135 ب وكذا وكالة التقويم والتوجيه المشار إليها في المادة 103, على أن تؤدي المؤسسات المعنية لهذه الوكالة واجبات التقويم.
كما تقوم سلطات التربية والتكوين بزجر أي إخلال أو خرق للأنظمة التربوية والبيئية والخلقية من لدن المؤسسة التعليمية الخاصة, طبقا لقوانين وضوابط ومساطر واضحة وفعالة.
165 – تشجيعا لاضطلاع القطاع الخاص بدوره كاملا على مستوى التعليمين الثانوي والجامعي, تتخذ الدولة، وفق المادة 164 أعلاه, الإجراءات الآتية :
أ – وضع نظام جبائي ملائم ومشجع للمؤسسات الخاصة لمدة يمكن أن تصل إلى عشرين عاما, شريطة التجديد السنوي للامتيازات الضريبية, في ضوء التقويم المنتظم للنتائج التربوية للمؤسسة المستفيــدة ولتدبيرها الإداري والمالي ؛
ب - تشجيع إنشاء المؤسسات التعليمية ذات النفع العام التي تستثمر كل فائضها في تطوير التعليم ورفع جودته, وذلك بإعفائها كليا من الضرائب. ويمنح هذا التشجيع شريطة خضوع المؤسسات المعنية للمراقبة التربوية والمالية الصارمة, كما يتم التجديد السنوي لهذا الامتياز في ضوء تقويم المؤسسة ؛
ج - أداء منح مالية لدعم المؤسسات الخاصة ذات الاستحقاق, على مستوى التعليم الأولي, حسب أعداد الأطفال المتمدرسين بها, وعلى أساس احترام معايير وتحملات محددة بدقة ؛
د – تكوين أطر التربية والتكوين والتسيير وجعلها رهن إشارة المؤسسات الخاصة ذات الاستحقاق بشروط تحدد بمقتضى اتفاقية للشراكة ودفتر تحملات مضبوط ؛
هـ – استفادة الأطر العاملة بالقطاع الخاص من أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة أطر القطاع العام, وفق شروط تحدد كذلك ضمن اتفاقيات بين السلطات الوطنية أو الجهوية المشرفة على هذه البرامج وبين المؤسسات الخاصة المستفيدة
166 - تلتزم مؤسسات التعليم والتكوين الخاصة المستفيدة من التشجيعات والمزايا المنصوص عليها في المادة 165 ب و ج أعلاه، بتطبيق رسوم التسجيل والدراسة والتأمين تحدد باتفاق مع سلطات التربية والتكوين بما ييسر الالتحاق بها لأوسع الفئات من التلاميذ والطلبة
الميثاق الوطني للتربية والتكوين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
























